منع العمل تحت أشعة الشمس ومعاقبة المخالفين بالغرامة وإغلاق المنشأة منع العمل تحت أشعة الشمس ومعاقبة المخالفين بالغرامة وإغلاق المنشأة بدأت وزارة العمل تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، ومعاقبة مخالفي النظام بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال أو إغلاق المنشأة. وجاء القرار تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء التي قضت بمنع العمل خلال الفترة من بداية شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام. واستثنى القرار العاملين في شركات النفط والغاز، بالإضافة إلى عمال الصيانة للحالات الطارئة بشرط أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وفقاً لـ'واس'. وأوضحت الوزارة أن الغرامة على المخالفين تبدأ من 3 آلاف ريـال كحد أدنى، ولا تزيد عن 10 آلاف ريـال، مشيرة إلى أن العقوبة قد تكون بإغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق. |