البدء في تجهيز صرف البدلات الجديدة للمشمولين المتوقع صرفها الشهر القادم
صحة مكة تعلن البدء في تجهيز صرف البدلات الجديدة للمشمولين المتوقع صرفها الشهر القادم بعد اكتمال المسوغات النظامية
سبق- الطائف: كشف المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة خالد ظفر أمس في لقاء مع الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والممارسين الصحيين في الطائف عن بدء التجهيز لصرف البدلات الجديدة "بدل الندرة, والإشراف, والتدريب" لجميع المشمولين بها، حيث من المتوقع صرفها الشهر القادم بعد اكتمال مسوغات الصرف النظامية.
واستمع الدكتور خالد ظفر إلى مداخلات للعديد من الممارسين الصحيين عن البدلات الجديدة والتخصصات المشمولة بها.
وحول تطبيق البدلات على العاملين على برنامج التشغيل الذاتي قال: "إن البدلات تطبق على جميع المشمولين بها، بغض النظر عن الارتباط الوظيفي سواء على التشغيل أو على الوظائف الرسمية، وبالنسبة للإشراف على الأقسام الصحية في المستشفيات فسيتم صرفها لأي ممارس صحي ما دام أن القسم من ضمن المسميات المعتمدة رسمياً".
وأكد أن البدلات ستصرف بأثر رجعي اعتباراً من 25/ 12/ 1431هـ.
"بدل الندرة"
فئة الأطباء:
1/1: 30% لطبيب استشاري، (20%) بالمائة لطبيب نائب.
3- فئة الأخصائيين:
3/1: (25%) بالمائة لأخصائي استشاري، (20%) الأخصائي.
أولاً: المتخصصون في المجالات التالية: "الطوارئ والكوارث - العناية المركزة - الأورام - العناية التنفسية - فيزياء طبية - علاج تأهيل قلب - تروية قلب - قسطرة قلب - التشريح النسيجي – أشعة".
3/2: (20%) بالمائة لأخصائي استشاري، و(15%) لأخصائي أول.
المتخصصون في المجالات التالية: "تمريض - تخدير - معالجة نطق - سمع - سجلات طبية - وبائيات - رعاية أسنان - صحة عامة - أجهزة طبية - تأهيل حرفي - أطراف صناعية - تصوير طبقي - علاج نووي - أجهزة الليزر - علاج طبيعي - أخصائي اجتماعي - إكلينيكي- أخصائي نفسي إكلينيكي - أخصائي تغذية علاجية - تخصصات المختبرات الآتية: "جزئيات حيوية - جينات وراثية - مناعة - فيروسات - بنوك الدم - سموم وكيمياء شرعية - أمراض الدم" - إدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية - صحة البيئة - صحة فم وأسنان - تركيبات أسنان - تكنولوجيات أسنان".
3/3: (10%) بالمائة للأخصائي في التخصصات المحددة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه.
شروط صرف بدل الندرة:
1- أن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية.
2- أن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم أجور ورواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج المستشفيات الحكومية العامة والشخصية والمرجعية.
2- أن يكون الموظف حاصلاً على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلاً.
3- أن يكون التخصص معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4- أن يكون لدى الموظف بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5- ألاّ يصرف البدل لأكثر من تخصص.
6- يصدر قرار من الوزير المختص بالمستفيدين من هذا البدل.
ثالثًا: ضوابط صرف بدل التدريب:
في ضوء ما نصت عليه الفقرة (1/3) من البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 178، وتاريخ 1/ 6 /1430هـ بصرف "بدل تدريب" لا يتجاوز مقداره (3000) ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، وفق ضوابط يكون منها:
أ- أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات، والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي.
ضوابط صرف بدل الإشراف:
في ضوء الفقرة (1/4) من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1 / 6/ 1430هـ التي تنص على الصرف بدل إشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي، ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وفق الترتيب التالي:
أ- في المستشفيات العامة، والمختبرات المركزية (3000) ريال.
ب- في المستشفيات التخصصية والمرجعية (5000) ريال.
والفقرة (5) من البند "ثانياً" من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1 /6 /1430هـ، التي تنص على أن "يضع مجلس الخدمات الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة، وتخصصية، ومرجعية، بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل".
وبمناقشة الموضوع توصلت اللجنة إلى ما يلي:
تنظم الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات والمختبرات المركزية على النحو الموضح بالبيانات المرفقة "مرفق رقم 4"، ويحدد استحقاق البدل لرؤساء هذه الأقسام وفق الضوابط التالية:
1- أن يكون الموظف شاغلاً لإحدى وظائف لائحة الوظائف الصحية، أو ما يماثلها بالنسبة للمعينين على سلم أجور الممارسين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة، والتخصصية، والمرجعية، أو دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2- أن تكون الوظيفة الإشرافية بمسمّى "مدير طبي، أو رئيس قسم طبي، أو صحي"، ويمارس الموظف عمليًّا فعلاً بالإضافة إلى عمله الأصلي.
3- أن يكون القسم ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى، أو المختبر المركزي.
4- ألا يصرف البدل لأكثر من رئيس واحد لكل قسم طبي، أو صحي.
5- يتم تحديد مقدار البدل حسب المستشفيات العامة، والتخصصية، والمرجعية، والمختبرات المركزية وفق التصنيف الذي يعتمده مجلس الخدمات الصحية استناداً للفقرة (5) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1 / 6/ 1430هـ.