في الشرع : هو الزيادة في أشياء مخصوصة (و هي المذكورة في علة الربا)
و ينقسم الربا إلى قسمين من حيث التقابض :
-ربا التفاضل أو ربا الفضل : و هو الزيادة مع التقابض
- ربا النسيئة : و هو الزيادة مع التأخر في التقابض
حكم الربا: هو محرم في جميع الأديان السماوية ، و تكفينا الآية "و أحل الله البيع و حرّم الرّبا"
///تعريف الجنس: كل شيئان جمعهما اسم خاص هما جنس واحد كالعنب الأبيض و العنب الأسود مثلا، و لا يتضمن ذلك تسميتهما باسم عام واحد كالدقيق : فدقيق البر ليس من جنس دقيق الشعير أو كالخل : فخل العنب غير خل التمر ///
علة الربا :
1. أن يكون المبيع " طعاما مكيلا (يقدر بالحجم) أو موزونا (يقدر بالوزن)
فلا يجوز بيع مثلا صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد لأنها طعامان و من جنس واحد و حدثت الزيادة بينهما
البيض لا يجري فيه الربا لأنه لا يكال و لا يوزن ، و الفواكه لا يجري فيها الربا لأنها لا تتخذ طعاما
2. مطلق الثمنية : أن يكون المبيع ذهبا أو فضة أو نقودا
فلا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو صرف نقود من عملة واحدة (إذا كانت العملة مختلفة مثل الدولار و الريال لا توجد مشكلة) إلا بنفس المقدار
خلاصة:
1. عندما تكون العلة واحدة و الجنس واحد : لا بد من التقابض و التماثل
- فعندما تكون العلة واحدة و الجنس واحد و يستحيل التماثل لا يجوز هذا البيع و يدخل في ذلك : بيع رطْبٍ بيابس من جنسه (كالعنب والزبيب)، و خالص بمشوبه (كشعير مخلوط ببر و شعير خالص) ، و نيء بمطبوخه (كلحم نيء و لحم مطبوخ) ، و طعام بعصيره (كالزيتون و زيته)، و ذهب 18 قراط بذهب 24 قراط مثلا
2. عندما تكون العلة واحدة و الجنس مختلف : لا بد من التقابض (و انتفى التماثل)
كشراء ذهب بأوراق نقدية مع عدم التقابض (يعد ربا نسيئة)
3. عندما تختلف العلة [و بالتالي يختلف الجنس ] يجوز عدم التقابض و عدم التماثل
نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المزابنة و هي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل لتعذر التماثل إلا في مسألة واحدة و هي "بيع العرايا" أي بيع التمر بالرُطَب على رؤوس النخل بشروط هي :
- أن يكون ذلك فيما دون الخمسة أوسق (الوسق= 60 صاعا، 5 أوسق= ما يقارب 600 كيلو على الأكثر 612 كيلوجرام)
- أن يكون محتاجا إلى أكلها رطبا
- أن لا يكون عنده نقدا يشتري به رطبا
- أن يشتريها بخرصها (أي تقدر الرطب على النخل من طرف خبير )
- أن يتم التقابض قبل التقرق
ربا القرض : الزيادة تكون على القرض ، كالزيادة التي تكون على المال الذي يودعه الناس في البنك و الذي هو حقيقة قرضا و ليس وديعة لاستخدام البنك له و لضمانه له في حالة تلفه ، فكل قرض جر نفع هو ربا (قاعدة فقهية)
ربا الديون : أن يستدين شخص من آخر و يشترط على الأخير عليه موعدا لتسديد الدين فإن لم يستطع التسديد في الموعد يعطي المستدين له زيادة تحدد بزمن معين ، و هذه الصورة هي صورة ربا الجاهلية .
و هذا يعد شرطا جزائيا أي فرض غرامة على من تأخر في تسديد الدين فهو ربا (و هذا الشرط الجزائي في غير الديون جائز)
لو فيه أي شيء غير مفهوم أوضحه لكم بإذن الله
و كان هذا تلخيص مني من دورة تابعتها في فقه البيوع بفضل الله