11-05-2011, 03:31 PM
|
#1 (permalink)
|
عضو متألق بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 205 | تاريخ التسجيل : Dec 2010 | أخر زيارة : 02-16-2012 (05:37 PM) | المشاركات : 440 [
+
] | التقييم : 10 | الدولهـ | الجنس ~ | | |
صيد الحرم ونباته صيد الحرم ونباته كل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم , أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم , ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم , ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له , كما كان من قبل , فله ذبحه وأكله وبيعه , وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد , وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط , فإن فعل فلا يملكه وإن ذبحه فهو ميتة . إذا وطئ المحرم بسيارته شجرا أو حشيشا وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكا , وإن كان في الحرم فعليه قيمة ما أتلفه لمالكه إن كان مملوكا , وإن لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه , ولا ينبغي له تعمد ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة , سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم . لا حرج على المزارع في إزالة الأشجار المؤذية للمصلحة إذا لم تكن في الحرمين , فإن كانت في الحرمين فلا يزيلها إذا لم يكن هو الذي غرسها أو زرعها . ليس على المحرم حرج ولا فدية في إزالة الأشجار أو قطعها في عرفة لأنها خارج حدود الحرم . موقع الحج والعمرة |
| |