فهد الحمياني - الطائف
الإثنين 23/01/2012
اصدرت وزارة التربية والتعليم ضوابط جديدة لالحاق المعلمين والمعلمات بالدورات والدراسات العليا في التخصصات كافة. وتضمنت الضوابط منع الموظف من التقدم لدراسة الماجستير او الدكتوراه في الخارج إذا صدر بحقه حكم تأديبي خلال آخر سنتين أو كان طرفا في قضية قائمة. ومن بين شروط الدراسة حصول المرشح على قبول من احدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي مصدقا من قبل الملحق الثقافي ببلد الدراسة، وألا يكون أسلوب الدراسة مقتصرا على البحث فقط بل لابد من كورسات أكاديمية.
وتضمنت الشروط ان يكون طالب الاجازة الدراسية امضى في الخدمة 3 سنوات وان يحدد تخصصه على ضوء طبيعة عمله وان يتقدم بطلب إجازة قبل شهرين من بدء الدراسة الفعلية على ان توافق جهة العمل على منحه الاجازة وعدم مطالبة الوزارة ببديل في حال الموافقة على منحه الاجازة. كما تضمنت الضوابط أنه يحق للادارة قطع اجازة الموظف اذا انقطع عن دراسته او تعثر فيها وان يعود الى عمله اذا دعت الضرورة ذلك.
وجاءت الضوابط والمعايير على النحو التالي: