الموضوع
:
سجن الأب أو الأم الرافضين لتنفيذ أحكام الحضانة
عرض مشاركة واحدة
09-18-2012, 10:50 PM
#
1
(
permalink
)
المقحم
عضو ذهبي
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
214
تاريخ التسجيل :
Dec 2010
أخر زيارة :
07-14-2020 (10:17 PM)
المشاركات :
7,787 [
+
]
التقييم :
1059
الدولهـ
الجنس ~
سجن الأب أو الأم الرافضين لتنفيذ أحكام الحضانة
ضمن النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية لوزارة العدل
سجن الأب أو الأم الرافضين لتنفيذ أحكام الحضانة
لوزارة العدل الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة
الرياض – أسامة الجمعان :
توعد النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين او الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.
و جاء أيضا ضمن أحكام ومواد نظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة الثالثة والسبعون بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقرر في النظام بالحجز على الأموال وبيعها وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
وبينت المادة الرابعة والسبعون انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظة وكذلك التفريق بين الزوجين.
وأوضحت في المادة الخامسة والسبعون انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
فترة الأقامة :
5238 يوم
الإقامة :
في بلادي
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
159
إحصائية مشاركات »
المقحم
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
1.49 يوميا
المقحم
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى المقحم
البحث عن كل مشاركات المقحم