عرض مشاركة واحدة
قديم 11-05-2011, 03:31 PM   #1 (permalink)
مسري الذيب
عضو متألق


الصورة الرمزية مسري الذيب
مسري الذيب غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 205
 تاريخ التسجيل :  Dec 2010
 أخر زيارة : 02-16-2012 (05:37 PM)
 المشاركات : 440 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
صيد الحرم ونباته



صيد الحرم ونباته

كل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم , أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم , ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم , ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له , كما كان من قبل , فله ذبحه وأكله وبيعه , وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد , وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط , فإن فعل فلا يملكه وإن ذبحه فهو ميتة .


إذا وطئ المحرم بسيارته شجرا أو حشيشا وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكا , وإن كان في الحرم فعليه قيمة ما أتلفه لمالكه إن كان مملوكا , وإن لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه , ولا ينبغي له تعمد ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك .


ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة , سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم .


لا حرج على المزارع في إزالة الأشجار المؤذية للمصلحة إذا لم تكن في الحرمين , فإن كانت في الحرمين فلا يزيلها إذا لم يكن هو الذي غرسها أو زرعها .


ليس على المحرم حرج ولا فدية في إزالة الأشجار أو قطعها في عرفة لأنها خارج حدود الحرم .


موقع الحج والعمرة


 
مواضيع : مسري الذيب



رد مع اقتباس